المثال - هو وجوب وضوءٍ (١) - مثلاً - بكلِّ شرطٍ غير ما وجب بالآخر، ولا ضير في كون فردٍ محكوماً بحكم فردٍ آخر أصلاً، كما لا يخفى.

إن قلت: نعم، لو لم يكن تقدير تعدّد الفرد على خلاف الإطلاق.

قلت: نعم، لو لم يكن ظهور الجملة الشرطيّة في كون الشرط سبباً أو كاشفاً عن السبب، مقتضياً لذلك - أي لتعدّد الفرد -، وإلّا كان بياناً (٢) لما هو المراد من الإطلاق.

وبالجملة: لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهورِ الإطلاق ؛ ضرورة أنّ ظهور الإطلاق يكون معلّقاً على عدم البيان، وظهورَها في ذلك صالحٌ لأن يكون بياناً، فلا ظهور له مع ظهورها، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرّفٌ أصلاً، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى (*).

فتلخّص بذلك: أنّ قضيّة ظاهر الجملة الشرطيّة هو القول بعدم التداخل عند تعدّد الشرط.

__________________

(١) كذا في الأصل، « ن » و « ر ». وفي « ق »، « ش »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: وجوب الوضوء.

(٢) كذا في الأصل وبعض الطبعات. وفي « ن » وبعض الطبعات الأُخرى: لتعدّد الفرد وبياناً.

(*) هذا واضحٌ بناءً على مايظهر من شيخنا العلّامة: من كون ظهور الإطلاق معلّقاً على عدم البيان مطلقاً، ولو كان منفصلاً. وأمّا بناءً على ما اخترناه في غير مقام - من أنّه إنّما يكون معلّقاً على عدم البيان في مقام التخاطب، لا مطلقاً - فالدوران حقيقةً بين الظهورين حينئذٍ وإن كان، إلّا أنّه لا دوران بينهما حكماً ؛ لأنّ العرف لايكاد يشكّ - بعد الإطّلاع على تعدّد القضيّة الشرطيّة - أنّ قضيّته تعدّد الجزاء، وأنّه في كلّ قضيّة وجوب فرد غير ما وجب في الاخرى، كما إذا اتّصلت القضايا وكانت في كلام واحد، فافهم. ( منه قدس‌سره ).

۳۸۳۱