نعم، إنّما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسيّ في إحداهما، وعدمِ حصوله في الاخرى، من دون دخلٍ لها في ذلك أصلاً، بل كان بحُسْنِ اختيار المكلّف وسوء اختياره، وجاز للآمر أن يصرّح بحصول هذا المطلوب في إحداهما، وعدمِ حصوله في الاخرى.

بل وحيث (١) إنّ الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب - وإنّما كان الواجب الغيريُّ ملحوظاً إجمالاً بتبعه، كما يأتي (٢) أنّ وجوب المقدّمة على الملازمة تبعيٌّ - جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسيّ التصريحُ بعدم حصول المطلوب أصلاً ؛ لعدم الالتفات (٣) إلى ما حصل من المقدّمة، فضلاً عن كونها مطلوبة، كما جاز التصريح بحصول الغيريّ مع عدم فائدته لو التفت إليها، كما لا يخفى، فافهم.

إن قلت: لعلّ التفاوت بينهما في صحّة اتّصاف إحداهما بعنوان الموصليّة دون الاخرى، أوجب التفاوتَ بينهما في المطلوبيّة وعدمِها، وجوازِ التصريح بهما، وإن لم يكن بينهما تفاوت في الأثر، كما مرّ (٤).

__________________

(١) المحتمل قوياً من الأصل هو ما أثبتناه. ولا يوجد: « بل » في « ن »، وفي « ق » و « ش »: بل من حيث.. وفي « ر »: بل حيث، وفي حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: وحيث إنّ الملحوظ. وقال في منتهى الدراية: سوق البيان يقتضي وجود كلمة « بل » قبل قوله: « وحيث »... كما هي موجودة في بعض النسخ. ( منتهى الدراية ٢: ٣١٨ ).

(٢) يأتي في الواجب الأصلي والتبعي قوله: فإنّه يكون لا محالة مراداً تبعاً لإرادة ذي المقدمة على الملازمة. انظر الصفحة ١٧٢.

(٣) في الأصل وبعض الطبعات: لعدم التفات.

(٤) في ردّ كلام الشيخ القائل باعتبار قصد التوصّل في الصفحة ١٦١ وفي بداية مناقشته في أدلة الفصول الصفحة ١٦٦.

۳۸۳۱