والأمرِ به، كما هو الحال في المقارن أيضاً، ولذلك اطلق عليه الشرط مثله، بلا انخرام للقاعدة أصلاً ؛ لأنّ المتقدّم أو المتأخّر - كالمقارن - ليس إلّا طرف الإضافة الموجبة للخصوصيّة الموجبة للحُسن، وقد حُقّق في محلّه أنّه بالوجوه والاعتبارات، ومن الواضح أنّها تكون بالإضافات.

فمنشأ توهّم الانخرام: إطلاق الشرط على المتأخّر، وقد عرفت أنّ إطلاقه عليه فيه - كإطلاقه على المقارن - إنّما يكون لأجل كونه طرفاً للإضافة الموجبة للوجه، الّذي يكون بذاك الوجه مرغوباً ومطلوباً، كما كان في الحكم لأجل دَخْلِ تصوّره فيه، كدخل تصوُّرِ سائر الأطراف والحدود الّتي لولا لحاظُها لما حصل له الرغبة في التكليف، أو لما صحّ عنده الوضع.

وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا (١)، لم يسبقني إليه أحد في ما أعلم، فافهم واغتنم.

ولا يخفى: أنّها بجميع أقسامها داخلة في محلّ النزاع (٢)، وبناءً على الملازمة يتّصف اللاحق بالوجوب، كالمقارن والسابق ؛ إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة، ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه، فلولا اغتسالها في الليل - على القول بالاشتراط - لما صحّ الصوم في اليوم.

__________________

(١) الفوائد: ٣٠١ - ٣٠٣.

(٢) المراد من الجميع ليس جميع الأقسام التسعة المتقدمة، كما قد توهمه العبارة، بل المراد: أقسام خصوص شرط المأمور به، وأمّا شروط التكليف فلا يعقل اتصافها بالوجوب... وشروط الوضع خارجة - أيضاً - ؛ لعدم وجوبه حتّى تتصف مقدّماته به على الملازمة، نعم ربما يتعلق به الأمر، فيدخل في محلّ النزاع ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ١: ٤٧٧ ).

۳۸۳۱