والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الإسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد (١). بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً (٢) فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك.
وفيه أوّلاً : أنّ إطلاقه معارض بمفهوم صدره الّذي يدل على عدم الإجزاء إذا كان الموت قبل الدخول في الحرم.
وثانياً : أنّ مفهومه الدال على الإجزاء إذا مات بعد الإحرام يعارضه منطوق صحيح زرارة المتقدِّم (١) الدال على الإجزاء في صورة الدخول إلى مكّة ، فيرفع اليد عن المفهوم بمنطوق خبر زرارة.
وثالثاً : أنّ أقصى ما يدل عليه صحيح بريد أنّه لو مات قبل الإحرام وفي أثناء الطريق يصرف ما معه من الأموال في حجّة الإسلام ويقضى عنه ، وأمّا لو مات بعد الإحرام فلا يجعل زاده وجمله ونفقته في حجّة الإسلام ، وأمّا أن عمله يجزئ أم لا فالرواية ساكتة عنه ولم ينعقد لها إطلاق من هذه الجهة.
(١) لأنّ مورد الأخبار الدالّة على الإجزاء إنّما هو حجّة الإسلام ولا إطلاق لها يشمل غيرها ، فإنّ الحجّ النذري أو الإفسادي ليس بحج الإسلام ، بناءً على أنّ حج الإسلام في مورد الحجّ الإفسادي هو الحجّ الأوّل ، والثّاني إنّما يجب من باب العقوبة كما في النص (٢).
(٢) حتّى في العمرة المفردة الّتي يجب الإتيان بها في حجّ القِران أو الإفراد ، لأنّ الإجزاء على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل ، وموضوع الدليل إنّما هو الحجّ ولا يشمل العمرة المفردة ، فلو مات في أثناء حجّ القِران أو الإفراد يجزئ عن حجّه كما عرفت ولا يجزئ عن عمرته ، لأنّ الحجّ والعمرة في هذين الموردين عملان مستقلّان وإجزاء أحدهما عن الآخر ممّا لا دليل عليه.
__________________
(١) في ص ٨٠.
(٢) الوسائل ١٣ : ١١٢ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٩.