٢٤ ـ قلع الضرس

مسألة ٢٧٦ : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفّارة شاة ، ولكن في دليله تأملاً بل لا يبعد جوازه (١).

٢٥ ـ حمل السلاح

مسألة ٢٧٧ : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفاً. وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ كالدرع والمغفر ، وهذا القول أحوط (٢).


البزاز أو الخزاز ، فإنّهما لم يوثقا ، وأمّا زكريا المؤمن فهو من رجال كامل الزيارات.

أمّا الرواية الثانية : فموثقة إسحاق بن عمار قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه ، قال : يدعها ، قلت فان رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم يهريقه» (١) وظاهر الضمير في قوله : «عليه دم» رجوعه إلى الرجل المحرم لا المفتي ، على أنّه لم يذكر فيها الإدماء ، فالحكم المذكور مبني على الاحتياط خروجاً من مخالفة المشهور.

(١) لأن ما استدلّ به للحرمة ضعيف ، وهو المرسل «عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شي‌ء ، محرم قلع ضرسه ، فكتب عليه‌السلام : يهريق دماً» (٢) بل لو فرضنا صحّة الرواية لا يمكن القول بتحريم قلع الضرس في نفسه ، لأن قلع الضرس يلازم الإدماء غالباً أو دائماً ، فتكون حرمته من باب الإدماء ، وحمل الرواية على ما ليس فيه دم حمل على الفرد النادر جدّاً.

(٢) المشهور بين الفقهاء حرمة لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة ، وذهب المحقق

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٦٥ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٣ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٧٥ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٩ ح ١.

۵۵۴