كصحيحة معاوية بن عمار «عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ، فقال : لا يمس لأنّ الله عزّ وجلّ يقول ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (١) ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في الظبي (٢).

ويرد ذلك بأنّ المس كناية عن إمساكه وأخذه وحبسه ونحو ذلك من أنحاء الاستيلاء عليه ، وأمّا مجرد الملكية فليس من أفعاله حتّى يمنع عنه.

تنبيه :

قد ذكرنا سابقاً أنّه لا كفّارة في قتل الثعلب لعدم الدليل عليه ، إلّا أن صاحب الوسائل روى عن الاحتجاج قصّة الإمام الجواد عليه‌السلام (٣) مع يحيى بن أكثم واحتجاجه عليه‌السلام عليه في مجلس المأمون في مسألة قتل المحرم الصيد ، ولم يذكر في رواية الاحتجاج الثعلب ولا الأرنب ، ثمّ ذكر : ورواه في تحف العقول مرسلاً والمذكور فيه قتل الثعلب والأرنب ، ثمّ ذكر صاحب الوسائل : ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن عون النصيبي عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه.

ولكن بعد ما راجعنا التفسير لم نجد فيه ذكر الثعلب بل اقتصر على الأرنب (٤) فلا بدّ إمّا من اشتمال نسخة التفسير الموجودة عند صاحب الوسائل على ذكر الثعلب أو أن يكون المراد من قوله نحوه أي مثله في معظم الأشياء لا في جميع الخصوصيات المذكورة في الرواية ، على أنّه لو فرضنا ذكر الثعلب في رواية التفسير فالرواية ضعيفة بمحمّد بن الحسن (الحسين) بن سعيد الصائغ الّذي ضعفه النجاشي جدّاً (٥) ، فلا ينفع توثيق علي بن إبراهيم له ، هذا تمام الكلام في البدل الأوّل وهو الإطعام.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٧٥ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٦ ح ١.

(٢) الوسائل ١٣ : ٧٥ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٦ ح ٢.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٤ / أبواب كفارات الصيد ب ٣ ح ١ و ٢ ، الاحتجاج ٢ : ٤٧٢.

(٤) تفسير القمي ١ : ١٨٣.

(٥) رجال النجاشي : ٣٣٧.

۵۵۴