مسألة ٥٨ : إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً ، أجزأه ذلك ولا يجب عليه الحجّ ثانياً (١).

مسألة ٥٩ : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ الواجب عليها (٢)


وربما يقال بأنّ خبر آدم بن علي يدل على عدم الإجزاء لقوله عليه‌السلام «من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتّى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ» (١) ، ومقتضى الجمع بينه وبين الصحيحتين هو الحمل على الاستحباب لأنّهما صريحتان في الإجزاء والخبر ظاهر في الوجوب.

والجواب : أنّ الخبر ضعيف السند بمحمّد بن سهل وبآدم بن علي فلا يصلح للمعارضة.

والصحيح أن يقال : إنّ مضمون الصحيحتين لم يقل به أحد من الفقهاء ، وقد تسالموا على عدم الإجزاء ، وبذلك يسقطان عن الحجيّة فلا بدّ من ردّ علمهما إلى أهلهما.

(١) لعدم الإخلال بالمكلّف به ، فإن حجّ الإسلام ليس إلّا صدور هذه الأعمال والمناسك من البالغ الحر المستطيع الواجد لجميع الشرائط ، والمفروض حصول ذلك وإن كان لا يعلم به حين الإتيان بالأعمال. ومجرّد نيّة الندب واعتقاد جواز الترك ما لم يخل بالأجزاء والأفعال غير ضائر ، لعدم دخل ذلك في الواجب ، نظير ما لو صام شهر رمضان ندباً قربة إلى الله تعالى وهو لا يعلم بوجوب الصوم فيه ، فإنّ صيامه صحيح بلا إشكال.

(٢) من دون فرق بين ما لو كان الحجّ مستقراً عليها وكانت مستطيعة قبل ذلك وبين ما لو استطاعت لعامها الفعلي وأرادت الحجّ ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٥٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢١ ح ١.

۵۵۴