مسألة ١٤٤ : لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القِران ندباً ، كما لا بأس للحاضر أن يحجّ حجّ التمتّع ندباً ولا يجوز ذلك في الفريضة فلا يجزئ حجّ التمتّع عمّن وظيفته الإفراد أو القِران ، وكذلك العكس (١).


وصحيحة الفضلاء الدالّة على أنّه ليس لأهل مكّة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة؟ وغير ذلك من الرّوايات الدالّة على تعين التمتّع على النائي ، وتعين الإفراد والقِران على الحاضر والقريب (١).

(١) قد عرفت أنّ مقتضى الكتاب العزيز والرّوايات الكثيرة تعين حجّ التمتّع على من كان بعيداً عن مكّة بمقدار خاص ، وتعين الإفراد أو القِران على من كان حاضراً أي غير بعيد عنها ، ولكن ذلك إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام وما هو الفرض للمكلّف فلا يجزئ للبعيد إلّا التمتّع ، ولا للحاضر إلّا الإفراد أو القِران.

وأمّا بالنسبة إلى الحجّ الندبي فيجوز لكلّ من البعيد والحاضر كل من الأنواع الثلاثة بلا إشكال ، كمن حجّ ندباً قبل استطاعته لحجّ الإسلام أو لحصول حجّ الإسلام منه.

وتدل على ذلك روايات كثيرة قد عقد في الوسائل باباً خاصّاً مستقلا لذلك (٢) فراجع.

نعم ، لا ريب في أنّ التمتّع أفضل مطلقاً كما ورد ذلك في عدّة من النصوص المعتبرة (٣).

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ نفس إطلاق ما دلّ على فضائل الحجّ وترتب الثواب عليه يقتضي جواز الإتيان بكل من الأقسام الثّلاثة وإنّما يتعيّن على المكلّف نوع خاص في الحجّ الّذي يكون فرضاً له.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٥٨ / أبواب أقسام الحجّ ب ٦.

(٢) لاحظ الوسائل ١١ : ٢٤٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ٦.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٤٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ٤.

۵۵۴