٢٢ ـ إخراج الدم من البدن

لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بسواك على الأحوط ، ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى (١).


لأنّ الصدوق يصرح ويقول كلّ ما لم يصححه شيخه ابن الوليد لم يصححه هو ويترك العمل به (١) ، فيكشف ذلك عن أن استثناء ابن الوليد خصوص رواياته عن يونس غير مبتن على ضعف الرجل نفسه ، وتفصيل ذلك موكول إلى كتابنا معجم الرجال (٢).

(١) يقع البحث تارة في الاحتجام واخرى في مطلق الإدماء.

أمّا الأوّل : فقد ورد المنع عنه في عدّة روايات معتبرة كصحيحي الحلبي وزرارة ومفهوم صحيح ذريح (٣) وبإزائها ما دلّ على الجواز كصحيحة حريز «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر» (٤) المؤيدة برواية يونس «عن المحرم يحتجم؟ قال : لا أُحبه» (٥) بدعوى أن قوله : «لا أُحبه» ظاهر في الجواز مع الكراهة. وقد ذكرنا غير مرّة أن لا أُحب لا تدل على الجواز ، بل غايته عدم دلالته على الحرمة ، مضافاً إلى ضعف السند.

وورد في روايات متعددة أنّ الحسن والحسين عليهما‌السلام بل إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم احتجموا وهم محرمون والروايات ضعيفة سنداً ، على أنّها مشتملة على نقل فعل منهم عليهم‌السلام ولا إطلاق لذلك ، ولعلهم احتجموا للضرورة ، بل لا بدّ من حمل ذلك على الضرورة ، لأنّ الحجامة إن لم تكن محرمة فلا

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٥٥ ذيل ح ٢٤١.

(٢) معجم رجال الحديث ١٨ : ١١٩.

(٣) الوسائل ١٢ : ٥١٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ١ ، ٢ ، ٨.

(٤) الوسائل ١٢ : ٥١٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ٥.

(٥) الوسائل ١٢ : ٥١٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ٤.

۵۵۴