الشرط الرّابع : الاستطاعة
ويعتبر فيها أُمور :
الأوّل : السعة في الوقت (١) ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكّة والقيام بالأعمال الواجبة هناك ، وعليه فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها ، أو أنّه يسع ذلك ولكن بمشقّة شديدة لا تتحمّل عادة (٢) وفي مثل ذلك يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة فإن بقيت الاستطاعة إليها وجب الحجّ فيها وإلّا لم يجب (٣).
قال : فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه» (١).
ومنها : صحيحة سعد بن أبي خلف «إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم» (٢).
ويعارضهما صحيح محمّد بن مسلم قال : «سألته عن المتمتع المملوك ، فقال : عليه مثل ما على الحر ، إمّا أُضحية وإمّا صوم» (٣) حيث يظهر منه أنّ التخيير بين الهدي والصوم على العبد نفسه ، وقد حمله الشيخ على المساواة في الكميّة لئلا يظن أنّ عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه ، فالمنظور في الرّواية أنّ الأُضحيّة الثابتة في حجّ المملوك أو الصوم كالأُضحيّة الثابتة في حجّ الحر أو الصوم الثابت فيه ، وغير ناظرة إلى أنّ الهدي على المملوك أو على مولاه (٤).
(١) وإلّا لم يكن متمكّناً من أداء الحجّ فلا يعقل التكليف به حينئذ.
(٢) لنفي الحرج في الشريعة المقدّسة.
(٣) إذا كان عنده مال بمقدار يكفيه للحج ، ولكن لا يتمكّن من السير لضيق
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٨٣ / أبواب الذبح ب ٢ ح ١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٨٣ / أبواب الذبح ب ٢ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٤ : ٨٥ / أبواب الذبح ب ٢ ح ٥.
(٤) الإستبصار ٢ : ٢٦٢.