مسألة ٢٨١ : الشجرة الّتي يكون أصلها في الحرم وفرعها خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة الّتي يكون جميعها في الحرم (١).

مسألة ٢٨٢ : كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة وفي القطع منها قيمة المقطوع ، ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها (٢).


وسائر الروايات غير قاصرة عما ذكرنا خصوصاً بقرينة هذه الموثقة.

(١) فإنّ أحدهما تابع لما في الحرم لشرافة الحرم وقداسته.

ويدل على ذلك النصوص ، منها صحيح معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قال قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، فقال : حرم أصلها لمكان فرعها» (١).

(٢) المشهور أن في قلع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أغصانها وأبعاضها قيمته ، ولا دليل على ما ذكروه بهذا التفصيل أصلاً ، فلا بدّ من النظر إلى الروايات الواردة في المقام وكيفية العلاج بينها.

فمن جملة الروايات : رواية منصور بن حازم «أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : عليك فداؤه» (٢) وقد حملوا الأراك على الشجرة الصغيرة والفداء على الشاة ، ولا يخفى أنّه لا قرينة على ما حملوه ، مضافاً إلى ضعف السند لوقوع محمّد بن علي ماجيلويه في طريق الصدوق إلى منصور بن حازم (٣) وماجيلويه لم يوثق ، وذكرنا غير مرّة أن مجرّد الشيخوخة لا يوجب الوثاقة ، فمن حكم بالصحّة إنّما تبع العلّامة في الخلاصة (٤) ولا عبرة بتصحيحه كما ذكرنا ذلك مفصّلاً

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٥٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٩٠ ح ١ وغيره.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٧٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ١.

(٣) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٢٢.

(٤) منتهى المقال ٦ : ١٣٢ ، الخلاصة : ٢٧٨.

۵۵۴