مسألة ٢٠٥ : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة ، ولا كفارة في قتل شي‌ء من ذلك (١).


ولا يخفى أنّ الاستدلال به متوقف على ثبوت الملازمة بين ثبوت الكفّارة للقتل في الحرم وبين القتل حال الإحرام ، وموضوع الرّواية هو القتل في الحرم ، ومورد كلامنا القتل حال الإحرام وإن لم يكن في الحرم ، فالرواية أجنبيّة عن محل الكلام.

هذا ، مضافاً إلى ضعف السند بالعطار والمكاري كما صرّح به المحقق في الشرائع (١) والمشهور أيضاً لم يلتزموا بثبوت الكفّارة حتّى يدّعى الانجبار ، فحال الأسد حال سائر السباع في عدم ثبوت الكفّارة في قتله سواء جاز قتله أم لا.

وكذلك يجوز قتل سباع الطير المؤذي لحمام الحرم ولا كفارة في قتله ، لصحيح معاوية بن عمار «أنّه اتي أبو عبد الله عليه‌السلام فقيل له : إنّ سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شي‌ء من حمام الحرم إلّا ضربه فقال : فانصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد» (٢).

(١) لا كلام في جواز قتل هذه الحيوانات ، إنّما الكلام في أنّ الحكم بالجواز هل يختص بما إذا أرادته وخاف منها أم لا؟

المعروف بينهم جواز القتل مطلقاً ، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : «ثمّ اتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفارة ، فأمّا الفأرة فإنّها توهي السقاء ، وتضرم على أهل البيت ، وأمّا العقرب فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مدّ يده إلى الحجر فلسعته ، فقال : لعنك الله لا برّاً تدعينه ولا فاجراً ، والحيّة إن أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والأسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب والحدأة رمياً على ظهر بعيرك» (٣).

__________________

(١) الشرائع ١ : ٣٢٦.

(٢) الوسائل ١٣ : ٨٣ / أبواب كفارات الصّيد ب ٤٢ ح ١.

(٣) الوسائل ١٢ : ٥٤٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.

۵۵۴