مسألة ٢٦١ : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ،


النجاشي غير ظاهر في تضعيفه من حيث النقل والإخبار ، وحملنا ما ورد في ذمّه على ما ورد في ذم زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية وأمثالهم ، والتفصيل في معجم الرجال (١) فتكون الرواية معتبرة ، ولكن الدلالة مخدوشة ، لإمكان حملها على نفي الكفّارات المتعارفة من الدم والشاة. بل يمكن أن يقال : إنّ الرواية بالعموم تدل على أنّه ليس في سقوط الشعر شي‌ء ، ومقتضى الجمع بينها وبين تلك الروايات المتضافرة أنّه ليس عليه شي‌ء من الكفّارات إلّا التصدق بكف من الطعام ونحو ذلك ، فلا منافاة في البين.

الرواية الثانية : عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده ، خطأ أو عمداً ، فقال : لا يضرّه» (٢).

والجواب : أنّ الرواية ضعيفة بمفضل بن صالح وهو أبو جميلة الأسدي النخاس ، وقد ضعّفه النجاشي صريحاً في ترجمة جابر بن يزيد (٣) على أن قوله : «لا يضره» غير صريح في عدم ثبوت الكفّارة.

وبالجملة : لا ينبغي الريب في ثبوت التصدق بإسقاط الشعر بأيّ وجه كان.

نعم ، يستثني من ذلك خصوص المتوضئ الّذي يسقط منه الشعر حال إسباغ الوضوء ، فقد ورد في حقّه أنّه ليس عليه شي‌ء للحرج المنفي في الشريعة.

ثمّ إنّ الكفّارة الثابتة إنّما تلزم في حلق رأس نفسه أو نتف إبطه مباشرة كان أو

__________________

(١) معجم الرجال ١٩ : ٣١٧.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٧٢ / أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٨.

(٣) رجال النجاشي : ١٢٨ [٣٣٢].

۵۵۴