لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحجّ عند التمكّن منها (١). وأمّا إذا لم يأت المكلّف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلا شك في فساد حجّه (٢).

مسألة ١٦٩ : إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع :

الصورة الاولى : أن يتمكّن من الرّجوع إلى الميقات فيجب عليه الرّجوع والإحرام من هناك (٣).


(١) خروجاً عن شبهة مخالفة المشهور.

(٢) كما هو واضح ، لعدم إتيانه بالعمرة على الوجه المأمور به فيفسد حجّه.

(٣) تدل عليه الأخبار العامّة الدالّة على توقيت المواقيت ، فإن مقتضاها لزوم الإحرام منها ما تمكّن من ذلك.

مضافاً إلى الروايات الخاصّة الواردة بعضها في الجاهل وبعضها في الناسي وبعضها مطلق ففي صحيحة الحلبي «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم ، قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه» (١).

وفي صحيح معاوية بن عمار «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا ، وأنت حائض فتركوها حتّى دخلت الحرم فقال عليه‌السلام : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت (مهلة) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها» (٢).

وفي صحيح آخر للحلبي «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ترك الإحرام

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٢٨ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ١.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٢٩ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٤.

۵۵۴