مسألة ٢٠٠ : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده‌و لو بالإشارة ، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلّاً (١).

مسألة ٢٠١ : لا يجوز للمحرم إمساك الصّيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه ، ولا يجوز له أكل لحم الصّيد وإن كان الصائد محلّاً (٢).


الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ (١) والرّوايات كثيرة اشتملت على الحكمين.

فمن جملة الرّوايات الدالّة على الحكم الأوّل ، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا تستحلن شيئاً من الصّيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم» (٢) فإنّها تدل على حرمة الصّيد في حال الإحرام وإن كانت في الحل الّذي هو مورد كلامنا ، وكذا تدل على حرمة الصّيد في الحرم وإن كان محلّاً ، وهذا حكم آخر نتعرّض إليه في محلِّه (٣) وهو أيضاً أمر متسالم عليه ، فإنّ الحاج قد يكون محرماً خارج الحرم وقد يكون محلّاً وهو في الحرم ، وقد يجتمعان.

وأمّا حرمة القتل فتدل عليها جملة من النصوص ، منها : معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : «ثمّ اتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى والعقرب» (٤).

(١) هذه المسألة يظهر وجهها ممّا سيأتي.

(٢) تدل على ذلك كلّه عدّة من النصوص المعتبرة :

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا تستحلنّ شيئاً من

__________________

(١) المائدة ٥ : ٩٥.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤١٥ / أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ١.

(٣) أشار إليه في ص ٥١٤ بعد المسألة ٢٨٠ وقال : تعرّضنا في أوّل تروك الإحرام للنصوص الدالّة على حرمة صيد الحرم على المحل والمحرم.

(٤) الوسائل ١٢ : ٥٤٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.

۵۵۴