مسألة ٢٦٠ : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيّام ، أو إطعام ستّة مساكين لكل واحد مدّان من الطعام (١)
(١) في ثبوت الكفّارة تفصيل ، فيقع الكلام في موارد :
الأوّل : في حلق الرأس.
المشهور ثبوت الكفّارة المخيّرة بين الأُمور الثلاثة المذكورة في الآية من الصيام والصدقة والنسك أي الشاة (١) وذكر ذلك في صحيح زرارة أيضاً حيث تعرض لبيان المراد من الكفّارة وفسّرها بالصيام ثلاثة أيّام والتصدق على ستّة مساكين أو ذبح شاة (٢) والآية المباركة وإن وردت في مورد العذر ولكن ثبوت الحكم بالكفّارة على المختار بطريق أولى ، فالمحرم إذا حلق رأسه معذوراً أو مختاراً تجب عليه الكفّارة المخيرة المذكورة في الآية ، وأمّا وجوب الشاة أو الدم فيدل عليه صحيحتان لزرارة فقد ذكر في إحداهما الشاة وفي الأُخرى الدم (٣) وإطلاق الدم يقيد بالشاة إن لم يكن الدم في نفسه ظاهراً في الشاة ، ولكن قالوا إنّ الشاة غير متعينة وإنّما الشاة من جملة الأفراد المخيرة المذكورة في الآية والرواية السابقة.
فالمتحصل : أنّهم ذهبوا في حلق الرأس مطلقاً إلى التخيير بين الأُمور الثلاثة ، فإن تمّ إجماع على ما ذكروه فلا كلام ، وإن لم يتم فلا وجه لفتوى المشهور أصلاً ، أمّا الآية فموردها المريض أو المعذور ، وأمّا صحيحة زرارة المفسرة للآية فموردها أيضاً من كان أذى في أرسه ، وأمّا الصحيحان المشتملان على أن عليه الدم أو الشاة فموردهما الحلق على الإطلاق مضطراً كان أو مختاراً ، ومقتضى الجمع بين الروايات أن غير المضطر يتعيّن عليه الشاة ، والمضطر مخيّر بين الأُمور الثلاثة المذكورة في الآية
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٦٧ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٤ ح ٣.
(٣) الوسائل ١٣ : ١٦٠ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ١ ، ٦.