مسألة ٩٥ : إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّة (١) فإن لم يقبل إلّا بأزيد من اجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأُجرة المثل.

مسألة ٩٦ : إذا أوصى بالحجّ وعيّن اجرة لا يرغب فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة (٢) وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصيّة (٣) وتصرف الأُجرة في وجوه البر (٤).


ومنه يعلم أنّه لو شكّ في أنّ الموصى به حجّة الإسلام أو غيرها فلا يخرج من الأصل ، إذ لم يحرز موضوع وجوب الخروج من الأصل ، والأصل عدم تعلّق الوصيّة بحجّ الإسلام.

(١) وتعيّن استئجاره بأُجرة المثل ، لأنّ الّذي يجب إخراجه من أصل المال إنّما هو بدل الحجّ المتعارف وهو اجرة المثل ، وأمّا الزائد فلا موجب لخروجه من الأصل ، بل يخرج الزائد من الثلث إن وفى به ، وإلّا تبطل الوصيّة باستئجار هذا الشخص المعيّن واستؤجر غيره بأُجرة المثل.

(٢) لما عرفت من خروجها من أصل المال ، أوصى بها أو لم يوص.

(٣) لتعذّر العمل بالوصيّة بالنسبة إلى استئجار الحجّ ، ولا يلزم تتميم الأُجرة من الأصل ، لما عرفت من أنّ الخارج من الأصل إنّما هو حجّة الإسلام ، وأمّا غيرها من أقسام الحجّ فلا يخرج من الأصل.

(٤) بمقدار الثلث ، لما تقدّم من أنّ الوصيّة في الحقيقة تنحل إلى أمرين حسب المتفاهم العرفي : إيصال الثواب إليه بنحو خاص ومطلق عمل الخير ، فإذا تعذّر الأوّل لا موجب لسقوط الثّاني ، فإنّ المال بمقدار الثلث باق على ملك الميّت فلا بدّ من صرفه إلى جهات الميّت وشؤونه ، ولا مقتضي لرجوع المال إلى الورثة.

۵۵۴