وكذلك الحال في الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ (١). ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ (٢).

مسألة ١٣٨ : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف ، أو العهد أو غير ذلك (٣).


عليه‌السلام يقول : لكل شهر عمرة» (١) فإنّ المستفاد من هذه النصوص اختصاص كل شهر بعمرة ، فلا تقع عمرتان مفردتان في شهر واحد عن شخص واحد.

ثمّ إنّ المراد بالشهر هو ما بين الهلالين لا مضي مقدار ثلاثين يوماً ، ومن ثمّ يجوز الإتيان بعمرة في آخر الشهر وبعمرة أُخرى في أوّل الشهر اللّاحق ، فيكون الفصل بينهما بيوم واحد.

ويدل على أنّ المراد بالشهر ما ذكرناه موثقة إسحاق «السنة اثني عشر شهراً يعتمر لكل شهر عمرة» (٢) فإنّ المستفاد من ذلك أنّ كل شهر هلالي قابل لوقوع العمرة فيه لا اعتبار الفصل بينهما بثلاثين يوماً.

(١) لأنّ الرّوايات الدالّة على أن لكل شهر عمرة ناظرة إلى عدم تكرارها من نفسه أو عن عدم وقوع العمرتين عن شخص واحد ، لأنّ الحكم بعدم جواز الإتيان بها متكرراً في شهر انحلالي ، نظراً إلى أنّ كل شخص مكلّف بعمرة واحدة في شهر واحد ، ونتيجة ذلك جواز الإتيان بعمرة أُخرى عن شخص آخر ، وكذا يجوز الإتيان بعمرتين عن شخصين أو أكثر ، كما لا مانع من عدم الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع ، فإنّ الرّوايات المانعة عن إتيان العمرتين في شهر واحد منصرفة إلى العمرة المفردة ، فإنّ الظاهر من قوله : «لكل شهر عمرة» هو العمرة المفردة ولا يشمل عمرة التمتّع ، لأنّ عمرة التمتّع لا تشرع إلّا في أشهر الحجّ وفي السنة مرّة واحدة.

(٢) سيأتي تفصيل ذلك في المسألة ٣٥٨ إن شاء الله تعالى.

(٣) كالشرط في ضمن العقد أو الإجارة ، وقد تجب العمرة ثانياً بإفساد العمرة

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٣٠٨ / أبواب العمرة ب ٦ ح ٤.

(٢) الوسائل ١٤ : ٣٠٩ / أبواب العمرة ب ٦ ح ٨.

۵۵۴