مسألة ٩٧ : إذا باع داره بمبلغ مثلاً ، واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان الثمن من التركة ، فإن كان الحجّ حجّة الإسلام لزم الشرط (١) ووجب صرفه في اجرة الحجّ إن لم يزد على اجرة المثل ، وإلّا فالزائد يخرج من الثلث (٢) وإن كان الحجّ غير حجّة الإسلام لزم الشرط أيضاً ، ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد (٣).

مسألة ٩٨ : إذا صالحه داره مثلاً على أن يحجّ عنه بعد موته ، صحّ ولزم وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ولا تحسب من التركة وإن كان الحجّ ندبيّاً ولا يشملها حكم الوصيّة ، وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته ، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً ، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار (٤).


(١) لأنّه شرط جائز في نفسه فلا مانع من لزومه.

(٢) لما عرفت من أنّ الّذي يجب إخراجه من أصل المال إنّما هو اجرة المثل ، وأمّا الزائد عنها فيخرج من الثلث ، إذ لا مقتضي لإخراج الزائد من أصل المال.

(٣) لعين ما تقدّم ، وقد عرفت أنّ غير حجّة الإسلام من أقسام الحجّ يخرج من الثلث ، والمال الزائد عن مقدار الثلث ينتقل إلى الورثة فلا موجب للزوم الشرط بالنسبة إلى أموالهم.

(٤) لأنّ المفروض خروج الدار من ملك الشارط بالصلح أو التمليك في حال حياته إلى المشروط عليه ، فليست الدار ممّا تركه الميّت فلا موضوع للانتقال إلى الوارث وليس له أيّ حق في الدار ، وإنّما الشرط يوجب الوفاء به على المشروط عليه وإن كان العمل المشروط ندبيّاً ، وليس للوارث معارضته بل هو أجنبي عن ذلك ، فلا يجري على الدار المصالح به حكم الوصيّة ، وجميع ما ذكرناه واضح لا خفاء فيه.

ولكن عن المحقق القمي قدس‌سره إجراء حكم الوصيّة في نظير المقام بدعوى أنّ المصالح الشارط ملك الحجّ على المشروط عليه وهو عمل ذات اجرة ويعد ممّا

۵۵۴