٣ ـ تقبيل النساء

مسألة ٢٢٦ : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور ، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط ، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة (١).


(١) يستفاد حرمة تقبيل الزوجة عن شهوة من الروايات الواردة في كيفية الإحرام كقوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار في حديث «أحرم لك شعري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النِّساء والثياب والطيب» (١) فانّ المستفاد من هذه الكلمات حرمة مطلق الاستمتاع بجميع أعضائه وعدم اختصاصها بالعضو الخاص ، فجميع ما يستمتع به حرام لا خصوص الجماع المختص ببعض الأعضاء ، بل الإحرام يجري بالنسبة إلى جميع الأعضاء.

وكذا يستفاد التحريم من روايات الإحلال وأنّ المحرم إذا حلق يحل له كل شي‌ء إلّا النِّساء والطيب ، وما ورد أنّه تحرم عليه النِّساء ما لم يطف طواف النِّساء (٢) فان المستفاد من هذه النصوص أنّ الممنوع مطلق الاستمتاع بالنِّساء حتّى التقبيل ، وإنّما يحل له كل ذلك بعد الحلق وطواف النِّساء.

ويؤيّد ذلك ما ورد في النظر إلى المرأة عن شهوة على ما سيأتي ، فيعلم أن جميع أنواع الاستمتاع محرمة ، فانّ النظر أقل أفراد الاستمتاع ، فإذا حرم حرم غيره بالأولوية القطعية. ويؤكد ذلك أيضاً منع الرجل إنزال امرأته من المحمل وضمها بشهوة كما في صحيح سعيد الأعرج (٣).

وبالجملة : لا خلاف في كون المحرم ممنوعاً من جميع أنواع الاستمتاعات بالنِّساء ،

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٠٤ / أبواب الإحرام ب ١٦ ح ١.

(٢) الوسائل ١٤ : ٢٣٢ و ٢٣٦ / أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ، ١٤.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٣٦ / أبواب تروك الإحرام ب ١٣ ح ٢.

۵۵۴