مسألة ٩٠ : لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار ، فلو علم أنّ الأجير لم يحجّ لعذر أو بدونه وجب الاستئجار ثانياً ، ويخرج من الأصل (١). وإن أمكن استرداد الأُجرة من الأجير تعيّن ذلك ، إذا كانت الأُجرة من مال الميّت (٢).

مسألة ٩١ : إذا تعدّد الاجراء فالأحوط استئجار أقلّهم أُجره ، إذا كانت الإجارة بمال الميّت (٣). وإن كان الأظهر جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والشرف ، فيجوز استئجاره بالأزيد (٤).


مكاتبة الصفار المعتبرة «وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : نعم ، من بعد يمين» (١) فإنّ المستفاد من هذه العبارة عدم ثبوت الدّين على الميّت بشهادة العدلين وقيام البيّنة فقط ، وإنّما يثبت بعد ضمّ اليمين إلى البيّنة فحجية البيّنة ورد عليها التخصيص ، وأمّا الاستصحاب فلا يستفاد من الرّواية إلغاء حجّيته في باب الدّين ، ولا نظر للرواية إلى الاستصحاب أصلاً ، فلا تخصيص لأدلّة الاستصحاب.

(١) لا ريب في أنّ الّذي يوجب فراغ ذمّة الميّت إنّما هو أداء العمل ، ومجرّد الاستئجار لا يكفي في براءة ذمّة الميّت ولا ذمّة الوارث أو الوصي عن الحجّ عنه ، لأنّ الواجب عليهما تفريغ ذمّة الميّت والحجّ عنه ، ومجرّد الاستئجار بلا أداء العمل لا يحقق التفريغ ، فلو علم أنّ الأجير لم يؤدّ لعذر أو غيره وجب الاستئجار ثانياً ويخرج من الأصل ، وقد عرفت أنّ الحجّ كالدين في إخراجه من أصل المال.

(٢) وإلّا لكان تضييعاً لمال الميّت.

(٣) إذ لا موجب لاستئجار الأكثر أُجرة بعد إمكان استئجار الأقل أُجرة ، فيكون التصرّف في الزائد تصرّفاً غير مشروع.

(٤) لأنّ الرّوايات الآمرة بالحج منصرفة إلى المتعارف ممّا يناسب مقام الميّت وشأنه ووجاهته.

__________________

(١) الوسائل ٢٧ : ٣٧١ / أبواب الشهادات ب ٢٨ ح ١.

۵۵۴