الحجّ المندوب

مسألة ١٣٠ : يستحب لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً (١) أو أنّه أتى بحجّة الإسلام (٢)


وأمّا الفصل بين العمرتين في المقام فغير لازم ، لأنّ الفصل على ما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى إنّما يعتبر بين عمرتين مفردتين عن نفسه ، وأمّا في غير ذلك ، فلا يعتبر الفصل بينهما.

(١) هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، ويكفي في استحباب الحجّ حينئذ نفس الرّوايات الدالّة على فضيلة الحجّ ، والاستطاعة الشرعيّة المعهودة إنّما تعتبر في حجّة الإسلام ، وأمّا غيرها فلا دليل على اعتبار الاستطاعة فيه ، فالمتبع إطلاق النصوص الكثيرة المشتملة على ترتب الثواب العظيم على الحجّ وفضيلته (١).

مضافاً إلى روايات خاصّة يمكن استفادة استحباب الحجّ لمن لم يكن مستطيعاً كالروايات الدالّة على أن من كان مديناً يحجّ ، أو أنّه إذا كان مديوناً يتداين أيضاً ويحجّ (٢) ، فإنّ المتفاهم من ذلك أنّ عدم التمكّن الشرعي من الحجّ لأجل الدّين لا يمنع من الإتيان بالحج.

(٢) يدل عليه بالخصوص صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال «قال لي إبراهيم بن ميمون : كنت جالساً عند أبي حنيفة فجاء رجل فسأله فقال : ما ترى في رجل قد حجّ حجّة الإسلام ، الحجّ أفضل أم يعتق رقبة؟ قال : بل يعتق رقبة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام الحجّة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتّى عدّ عشراً» الحديث (٣).

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٩٣ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣٨.

(٢) الوسائل ١١ : ١٤٠ / أبواب وجوب الحجّ ب ٥٠.

(٣) الوسائل ١١ : ١١٩ / أبواب وجوب الحجّ ب ٤٣ ح ١.

۵۵۴