مسألة ٢٠٤ : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم. ولا كفّارة في قتل السباع حتّى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز (١).


يشتري البيض للمحرم (١) ، فإنّ ذلك يكشف عن عظمة الأمر وشدّة الحرمة ولا سيما ذكر الفراخ والبيض في عداد نفس الحيوان ، فإن جعلهما في عداد الحيوان يكشف عن ثبوت الحرمة لهما أيضاً (٢).

ولو فرضنا قصور الكفّارة عن ثبوت الحرمة بالأولويّة المذكورة ، إلّا أنّ كثرة الابتلاء بكسر البيض وقتل الفراخ بواسطة وطء البعير ونحوه أو وطء نفس المحرم للحجاج في الأسفار السابقة الّتي كانت الدواب مع التسالم على الحرمة ، توجب القطع بأخذ الحكم من المعصومين عليهم‌السلام ولو كان جائزاً لظهر وبان.

(١) لا خلاف في حرمة قتل السباع إلّا إذا خيف منها ، وهل هنا كفارة أم لا؟ الظاهر أنّه لا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلّا الأسد ، بل ادّعي الإجماع على عدم الكفّارة في مطلق محرم الأكل وإن لم يكن من السباع.

فيقع الكلام في مقامين : أحدهما : في الحكم التكليفي. ثانيهما : في الحكم الوضعي.

أمّا الأوّل : فالّذي يدل على حرمة قتل السباع صحيح معاوية بن عمار الّتي تقدمت غير مرّة «اتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى ...» (٣).

هذا إذا لم يخف منها على نفسه وإلّا فيجوز قتلها ، واستدلّ لذلك بخبر حريز قال : «كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده» (٤). فإنّه صريح في جواز القتل فيما إذا يخاف المحرم على نفسه ، وعلى عدم الجواز

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٥٦ / أبواب كفارات الصّيد ب ٢٤ ح ٥.

(٢) الوسائل ١٣ : ٢٥ / أبواب كفارات الصّيد ب ١٠.

(٣) الوسائل ١٢ : ٥٤٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.

(٤) الوسائل ١٢ : ٥٤٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١.

۵۵۴