مسألة ١٧٤ : تقدّم أنّ المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجّة من مكّة ، فلو أحرم من غيرها عالماً عامداً لم يصح إحرامه وإن دخل مكّة محرماً ، بل وجب عليه الاستئناف من مكّة مع الإمكان وإلّا بطل حجّه (١).

مسألة ١٧٥ : إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكّة وجب عليه العود مع الإمكان وإلّا أحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصحّ حجّه وكذلك الجاهل بالحكم (٢).


لم يمكنه المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك لزمه الإحرام من جدة بالنذر ثمّ يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه ، فإن فعل ذلك يجزئ على جميع التقادير لأنّ ميقات هذا الشخص إن كان أدنى الحل فقد أحرم منه على الفرض ويكون إحرامه من جدة بالنذر من نذر الإحرام قبل الميقات ، وإن كانت جدة من بعد ميقاته فحيث إنّ المفروض عدم تمكّنه من الرّجوع إليه فيحرم من مكانه وهو جدة نظير من تجاوز عن الميقات فلم يحرم منه لجهل أو نسيان أو إغماء ونحوها من الأعذار ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات ، فإنّ عليه أن يحرم من مكانه.

(١) لفوات المشروط بفوات شرطه ، ففي الحقيقة يكون ممّن ترك الوقوف اختياراً فإنّ مجرد وجوده في الموقف بلا إحرام غير صحيح لا يترتب عليه أيّ أثر أصلاً.

(٢) إذا تمكّن من العود من دون أن يفوت عنه الموقف فلا ريب في وجوب العود فإنّ العبرة في وجوب العود وعدمه بخشية فوت الموقف كما دلّ عليه صحيح الحلبي «قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه» (١).

وإن لم يتمكّن من العود بأن خشي فوت الموقف أحرم من مكانه ولو في عرفات ويدلُّ عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال يقول : اللهمّ على كتابك وسنّة نبيّك فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتّى

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٢٨ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ١.

۵۵۴