مسألة ٢٨٠ : كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط (١) إلى هنا انتهت الأُمور الّتي تحرم على المحرم.

الصيد في الحرم وقلع شجره أو نبته

وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران :

أحدهما : الصيد في الحرم فإنّه يحرم على المحل والمحرم كما تقدّم (٢).

ثانيهما : قلع كل شي‌ء نبت أو قطعه من شجر وغيره ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه (٣).


(١) مقتضى مفهوم صحيح الحلبي المتقدِّم ثبوت الكفّارة عليه إذا لبس السلاح من غير ضرورة وخوف من العدو ، ولكن لم يذكر نوع الكفّارة ولعلها كف من الطعام أو الاستغفار.

نعم ، في صحيح زرارة من لبس ثوباً لا ينبغي لبسه فعليه شاة (١) إلّا أنّ الموضوع فيه لبس الثوب الّذي لا يصدق على السلاح لا مطلق اللبس ، فان كان المراد من الثوب مطلق ما يلبسه الإنسان وإن كان من غير ما يصدق عليه الثوب فهو وإلّا فيشكل الأمر ، فالنتيجة عدم ثبوت الكفّارة عليه إلّا بأقل ما يصدق عليه الكفّارة كالاستغفار ، بل بناءً على المشهور لم يثبت أصل الكفّارة عليه ولو بغير شاة ، لعدم وجود العامل بالرواية وهي مهجورة ومتروكة.

(٢) قد تعرضنا في أوّل تروك الإحرام للنصوص الدالّة على حرمة صيد الحرم على المحل والمحرم فراجع (٢).

(٣) هنا أُمور :

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٥٧ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١.

(٢) ص ٢٧٨.

۵۵۴