مسألة ٢٨٠ : كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط (١) إلى هنا انتهت الأُمور الّتي تحرم على المحرم.
الصيد في الحرم وقلع شجره أو نبته
وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران :
أحدهما : الصيد في الحرم فإنّه يحرم على المحل والمحرم كما تقدّم (٢).
ثانيهما : قلع كل شيء نبت أو قطعه من شجر وغيره ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه (٣).
(١) مقتضى مفهوم صحيح الحلبي المتقدِّم ثبوت الكفّارة عليه إذا لبس السلاح من غير ضرورة وخوف من العدو ، ولكن لم يذكر نوع الكفّارة ولعلها كف من الطعام أو الاستغفار.
نعم ، في صحيح زرارة من لبس ثوباً لا ينبغي لبسه فعليه شاة (١) إلّا أنّ الموضوع فيه لبس الثوب الّذي لا يصدق على السلاح لا مطلق اللبس ، فان كان المراد من الثوب مطلق ما يلبسه الإنسان وإن كان من غير ما يصدق عليه الثوب فهو وإلّا فيشكل الأمر ، فالنتيجة عدم ثبوت الكفّارة عليه إلّا بأقل ما يصدق عليه الكفّارة كالاستغفار ، بل بناءً على المشهور لم يثبت أصل الكفّارة عليه ولو بغير شاة ، لعدم وجود العامل بالرواية وهي مهجورة ومتروكة.
(٢) قد تعرضنا في أوّل تروك الإحرام للنصوص الدالّة على حرمة صيد الحرم على المحل والمحرم فراجع (٢).
(٣) هنا أُمور :
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٥٧ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١.
(٢) ص ٢٧٨.