١٥ ـ قتل هوام الجسد

مسألة ٢٥٣ : لا يجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤه من جسده ، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر ، وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير ، أمّا البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم ، وأمّا دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط (١).


مرّتين. وكذلك مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين التكفير سابقاً أم لا ، لأن كل جدال موضوع للحكم ولا يتوقف على التكفير السابق وعدمه ، وأمّا الحلف الكاذب ، فالأوّل فيه شاة والثاني فيه شاة أُخرى على المختار عندنا ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين التكفير السابق وعدمه ، فتجب الشاة في الثاني سواء كفر عن الأوّل أم لا ، وتجب البقرة في الثالث على المختار عندنا سواء كفر عن الأوّل وعن الثاني أم لا ، وبالنسبة إلى الزائد عن اثنين لا يختص الحكم بالثلاث بل موضوع الحكم ما زاد على الاثنين فتثبت البقرة في الثالث وكذلك في الرابع والخامس وهكذا ولا دليل على احتساب كل ثلاث ، لما عرفت من أن مقتضى إطلاق الدليل وجوب الشاة لكل جدال والمستثنى ما دلّ على عدم الكفّارة في الجدال الأوّل والثاني في الحلف الصادق ، كما أنّ الجدال الأوّل والثاني في الكاذب في كل منهما شاة ، والجدال الثالث والرابع والخامس وهكذا فيه بقرة ، لإطلاق ما دلّ على ثبوت البقرة لما زاد على مرتين ، هذا ما يقتضيه العمل بالروايات ولا إجماع في المقام على الخلاف.

(١) يقع الكلام تارة في القمّل ، وأُخرى في البق والبرغوث وأمثالهما.

أمّا القمّل فلا خلاف في حرمة قتله ، ويدلُّ عليه عدّة من النصوص منها : صحيح زرارة قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال : يحك رأسه ، ما لم يتعمد قتل دابة» (١) والقدر المتيقن من الدابة الّتي يمكن قتلها

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٣٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ٤.

۵۵۴