بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات والمشعر ، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلّا رمى عنه ، وكذلك صلاة الطّواف ، ويحلق رأسه وكذلك بقيّة الأعمال.
مسألة ٨ : نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفاً على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له جاز الإنفاق عليه من ماله (١).
مسألة ٩ : ثمن هدي الصبي على الولي (٢).
علي بن جعفر (١) وأمّا بقيّة الآداب والأعمال المسطورة في المتن فهي مذكورة في النصوص الواردة في المقام (٢).
(١) لا ريب في أنّ نفقة الصبي ممّا تتوقّف عليه حياته ومصالحه تكون من مال الصبي ، سواء كان في السفر أو الحضر ، وأمّا النفقة الزائدة على الحضر الّتي تصرف في السفر فلا مجوّز لتصرّف الولي في المال الزائد ، إلّا إذا كان في السفر بالطفل مصلحة عائدة إليه فلا بأس بأخذ الزائد من ماله.
(٢) لا إشكال في أنّ التصرّف في مال الطفل في نفسه غير جائز إلّا إذا عاد إلى مصلحة ينتفع بها الطفل ، ولا ريب أنّ صرف مال الصبي في الهدي ليس من مصالحه إذ بإمكان الولي أن يأخذه معه ولا يحجّ به ، والمستفاد من الرّوايات إنّما هو مجرّد استحباب إحجاج الصبي ، وأمّا صرف ماله في الحجّ فيحتاج إلى دليل ، ولذا ذكرنا في المسألة السابقة أنّ نفقة الحجّ فيما يزيد على الحضر على الولي إلّا إذا كان السفر مصلحة للصبي ، فما يصرف في الحجّ وشؤونه لا وجه لأخذه من مال الطفل.
ويدلُّ على ذلك أيضاً صحيح زرارة «إذا حجّ الرّجل بابنه وهو صغير إلى أن قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار» (٣) ومورد الرّواية وإن كان إحجاج الأب ابنه
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٣٦ / أبواب المواقيت ب ١٨ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢٢.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٨٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٧.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٨٨ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٥.