٢٠ ـ ستر الوجه للنِّساء
مسألة ٢٦٦ : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك. والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان ، كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً. نعم ، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، والأحوط رفعه عند الفراغ منها (١).
الحدائق بنفسه لم يراجع التهذيب.
وكيف كان ، لا ريب أنّ الاختلاف نشأ من صاحب الوسائل لا من التهذيب ، فانّ الشيخ قال في شرح قوله : فأمّا تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار غير أنّه يلزمه الكفّارة ، فاستدل على جواز تغطية الوجه أوّلاً برواية زرارة ، ثمّ استدلّ لوجوب الكفّارة لتغطية الوجه وإن كانت جائزة برواية الحلبي المتقدِّمة «المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً في يده» ولو كانت رواية الحلبي مشتملة على كلمة «رأسه» لكانت أجنبية عن موضوع كلام الشيخ ، فإنّه قدسسره بصدد الاستدلال للحكم بلزوم الكفّارة لتغطية الوجه ، فلا يحتمل وجود كلمة «رأسه» في الرواية ، فراجع التهذيب (١).
(١) لا يجوز للمحرمة ستر وجهها وتغطيته بلا خلاف في الجملة ، وتدل عليه عدّة من الروايات :
منها : ما في معتبرة عبد الله بن ميمون «المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه» (٢).
وإنّما يقع الكلام في جهات :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٨.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٩٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ١ وغيره.