مسألة ١٧٦ : لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه ، وكذلك الجاهل (١).

كيفيّة الإحرام

وواجبات الإحرام ثلاثة أُمور :

الأمر الأوّل : النيّة ، ومعنى النيّة أن يقصد الإتيان بما يجب عليه في الحجّ أو العمرة متقرّباً به إلى الله تعالى ، وفيما إذا لم يعلم المكلّف به تفصيلاً وجب عليه قصد الإتيان به إجمالاً ، واللّازم عليه حينئذٍ الأخذ بما يجب عليه شيئاً فشيئاً من الرسائل العمليّة أو ممّن يثق به من المعلّمين (٢)


رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه» (١).

(١) يدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتّى رجع إلى بلده ، قال : إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه» (٢) ، فإنّه شامل للناسي والجاهل بناءً على شمول الجهل للأعم منه ومن النسيان ، فإنّ النسيان من أفراد الجهل أيضاً والمستفاد من الأدلّة أنّ العبرة بالعذر سواء كان مستنداً إلى الجهل أو النسيان ، وإلّا فلا خصوصيّة لذكر النسيان أو الجهل.

هذا مضافاً إلى دلالة صحيح علي بن جعفر المتقدّم على الصحّة في مورد الجهل.

(٢) فإنّ القصد بما يجب عليه من الأعمال والأفعال يتوقف على معرفته لذلك تفصيلاً أو إجمالاً ، فيجوز له تعلّم الأعمال والواجبات شيئاً فشيئاً من الرسائل العمليّة أو ممّن يثق به من العلماء والمرشدين ، ولا يجب عليه أن يكون عالماً بجميع الأعمال من الأوّل.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٣٠ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٨.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٣٨ / أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ٢.

۵۵۴