مسألة ٧٥ : مَن مات وعليه حجّة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما (١). وإن كانا في الذمّة يتقدّم الحجّ عليهما (٢) كما يتقدّم على الدّين (٣).


(١) لتعلّقهما بالعين ، فالتركة بتمامها ليست للميّت بل هو شريك مع أرباب الزّكاة أو الخمس على نحو الإشاعة أو الشركة في الماليّة كما هو الصحيح عندنا ، والحجّ يخرج من ماله لا من المال المشترك بينه وبين غيره ، وهذا واضح جدّاً.

(٢) كما إذا تلفت العين وانتقل الحق الشرعي إلى الذمّة ، ويدلُّ على تقديم الحجّ عليهما صحيح معاوية بن عمّار المتقدِّمة «قال قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزّكاة ، وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجّة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزّكاة ، قال : يحجّ عنه من أقرب ما يكون ، ويخرج البقيّة في الزّكاة» (١) ، ونحوه صحيحه الآخر ، ولكن فيه «وعليه من الزّكاة سبعمائة درهم» (٢).

ومورد الصحيحتين وإن كان هو الزّكاة ، ولكن يتعدّى إلى الخمس ، إذ لو فرضنا تقدّم الحجّ على الزكاة مع أنّها أهم من الخمس ، فتقدّمه على الخمس بطريق أولى أو لا أقل فلمساواته لها ، لأنّ الخمس بدل الزّكاة وهو من هذه الجهة محكوم بحكم الزّكاة.

(٣) ويدلُّ عليه صحيح بريد العجلي «عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ، قال : إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شي‌ء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين» (٣) وهو صريح في تقديم الحجّ على الدّين الشخصي.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٥٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢١ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٩ : ٣٥٩ / أبواب الوصايا ب ٤٢ ح ١.

(٣) الوسائل ١١ : ٦٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٦ ح ٢.

۵۵۴