مسألة ٦٤ : إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه (١). وأمّا إذا اتّفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن (٢) وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة ولا يجب على النائب إتمام عمله (٣).


(١) هذا ممّا لا ينبغي الشك فيه ، فإنّ الميت قد عمل بوظيفته وهي الاستنابة والمفروض أنّ المنوب عنه مات ولم يرتفع العذر ، فيكون العمل مجزئاً فلا موجب للقضاء عنه.

(٢) لما عرفت أنّ الحكم بوجوب الاستنابة عند اليأس من زوال العذر حكم ظاهري ولا نقول بإجزائه عن الحكم الواقعي ، فإنّ موضوع وجوب الاستنابة كما تقدّم قريباً عدم قدرة المكلّف واقعاً على المباشرة ، فإذا أُحرز هذا بالطرق العقلائيّة وأتى النائب بالأعمال ثمّ انكشف الخلاف كان الإجزاء محتاجاً إلى الدليل ، لبقاء الحكم الواقعي على حاله فلا بدّ من امتثاله ولا موجب لسقوطه.

(٣) إن قلنا بعدم الإجزاء بعد ارتفاع العذر وبعد تمام الأعمال فالقول بعدم الإجزاء في المقام أولى ، ولو قلنا بالإجزاء هناك لا نقول به هنا ، لانفساخ الإجارة وانكشاف عدم مشروعيّة الاستنابة واقعاً ، كما ذكرنا أنّ موضوع وجوب الاستنابة والإجارة هو عدم التمكّن من الحجّ مباشرة ، والمفروض حصول التمكّن بالفعل ، وإنّما احتمل التمكّن وتخيّل بقاء العذر ، وما لم يحرز الموضوع لا تصحّ الإجارة فتنفسخ قهراً.

وبعبارة أوضح : يحكم بفساد الإجارة لوقوعها على عمل غير مشروع ، لتعلّقها على عمل الحي الّذي يتمكّن من الحجّ مباشرة ولا تجوز الإجارة على ذلك ، ويتبعه فساد العمل من النائب فتجب المباشرة على المنوب عنه بنفسه ولا يجب على النائب إتمام عمله.

۵۵۴