مسألة ٢٠٦ : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفارة لو أصابهما الرّمي وقتلهما (١).


في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج» (١).

وفي النسخة القديمة المطبوعة بالطبع الحجري : «في الحل» بدل قوله «في الحرم» والفرق بينهما واضح ، ولا ريب أنّ النسخة المطبوعة بالحجري فيها تحريف وغلط لإطباق بعض النسخ الخطية والطبعة الجديدة على قوله : «في الحرم» كما في الوسائل (٢) ، وكذلك نقلها في الوافي (٣) ، وفي الوسائل أسقط كلمة «والغنم» مع أنّها مذكورة في التهذيب ، وذلك إمّا اشتباه من الوسائل أو من غلط النساخ.

وكيف كان : الجملة المذكورة في التهذيب جملة إيجابيّة إلّا أنّ الصدوق روى في الفقيه بنفس السند بالجملة السلبية وأنّه قال عليه‌السلام : «لا يذبح في الحرم إلّا الإبل والبقر والغنم والدجاج» (٤) وقد ذكرنا آنفاً (٥) أنّه لا يمكن الاعتماد على رواية الصدوق ، فإنّه مضافاً إلى ما تقدّم يرد عليه : أنّ دلالة رواية الصدوق على عدم جواز غير الأنعام وغير الدجاج بالإطلاق ، ويرفع اليد عنه بالكلية المذكورة الصريحة الدالّة على جواز ذبح المحرم كلّما جاز للمحل ذبحه ، ولا ريب في جواز ذبح هذه الحيوانات للمحل في الحرم فيجوز ذبحه للمحرم أيضاً ، فإنّ المحرّم على أهل الحرم إنّما هو صيد الحرم ومن دخل الحرم مستجيراً به ، وشي‌ء منهما غير صادق على الحيوانات الأهليّة.

(١) لا كلام في جواز قتل الغراب والحدأة للنصوص المتعدّدة.

وإنّما يقع الكلام في أُمور :

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٦٧.

(٢) الوسائل ١٢ : ٥٤٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ١.

(٣) الوافي ١٢ : ١٢٥ / ١١٦٧٥.

(٤) الفقيه ٢ : ١٧٢.

(٥) في ص ٢٩٨.

۵۵۴