مسألة ١٠٩ : يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر ، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجار الحجّ عنه (١).
باستحباب نيابة الصرورة عن الميّت.
وممّا يدل على جواز نيابة غير الصرورة عن الميّت ، صحيح حكم بن حكيم «إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة إلى أن قال فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً وأجزأ الّذي أحجه» (١) وهو صريح في الإجزاء مع كون النائب غير صرورة ، ومعنى الإجزاء عنهما ترتب الثواب على عمل النائب وتفريغ ذمّة المنوب عنه.
فتحصل من جميع ما ذكرنا : أنّ كراهة استنابة الصرورة لا دليل عليها ، وما استدلّ به ضعيف سنداً أو دلالة كما عرفت ، بل أمر استنابة الصرورة يدور بين الاستحباب والوجوب.
(١) يقع البحث في موضعين :
أحدهما : في النيابة عن المشرك.
ثانيهما : في النيابة عن أهل الكتاب.
أمّا الأوّل : فلا ريب في عدم صحّة النيابة عن المشرك ومن هو أسوأ منه كالملحد مطلقاً سواء في الواجبات والمندوبات ، وذلك لعدم قابليتهما للتقرّب إلى الله تعالى لعدم الاعتراف بالوحدانيّة أو عدم الاعتراف به تعالى أصلاً ، وقد قال الله تعالى ﴿ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى﴾ ... (٢) فهم غير قابلين للغفران وأنّهم كالأنعام بل هم أضل ، فكما لا تجوز النيابة عن الحيوانات لا يجوز عنهم.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٧٦ / أبواب نيابة الحجّ ب ٨ ح ٣.
(٢) التّوبة ٩ : ١١٣.