وإلّا وجب (١).
مسألة ٣٩ : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ ولم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك ، ولا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد التمكّن من المسير وتصرّفه فيه قبله ، بل الظاهر عدم جواز التصرّف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً (٢).
(١) لصدق الاستطاعة ، إذ لا يعتبر فيها حضور المال وكونه تحت يده فعلاً ، بل الميزان هو التمكّن من التصرّف والمفروض حصوله.
(٢) لا ريب في أنّ مقتضى حكم العقل حرمة تفويت الملاك وعدم جواز تعجيز المكلّف نفسه عن أداء الواجب بعد فعليته وتحقق شرائطه وحدوده وإن كان الواجب متأخّراً ، لأنّ الميزان في تقبيح العقل للتعجيز هو تنجيز الواجب وفعليته وإن كان زمان الواجب استقباليّاً.
والظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز إتلاف الاستطاعة بعد تحققها وإنّما اختلفوا في مبدأ زمان عدم الجواز ، فالمعروف بينهم أنّ مبدأه خروج الرفقة فيجوز الإتلاف قبل خروج القافلة الاولى وإن كان متمكّناً من المسير. وعن بعضهم كالسيِّد في العروة أنّ مبدأه هو التمكّن من المسير ولا عبرة بخروج الرفقة ، فيجوز له قبل أن يتمكّن من المسير أن يتصرّف في المال بما يخرجه عن الاستطاعة ، وأمّا بعد التمكّن منه فلا يجوز وإن كان قبل خروج الرفقة (١).
وعن المحقق النائيني أنّ العبرة بأشهر الحجّ ، فإذا هلّ هلال شوال لم يجز له إتلاف ما استطاع به.
والظّاهر أنّه لا دليل على شيء ممّا ذكروه ، والصحيح عدم جواز إتلاف الاستطاعة من أوّل زمان حصولها ، ولو قبل التمكّن من المسير أو قبل خروج الرفقة أو قبل أشهر الحجّ ، وذلك لأنّ مقتضى الآية الكريمة والرّوايات المفسّرة للاستطاعة
__________________
(١) العروة الوثقى ٢ : ٢٣٩ / ٣٠٢٠.