مسألة ١٥٣ : المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنّما هو الخروج عنها إلى محل آخر ، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها ، وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد ، فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها (١).
الفراغ من الفعل كما هو كذلك في سائر موارد الاستعمالات ، فإذا قيل رجل يصلِّي وهو كذا يراد به الاشتغال بالصلاة.
وبالجملة : لا فرق في عدم جواز الخروج بين الخروج بعد الإحلال من عمرة التمتّع أو قبل الإحلال منها في أثناء العمرة ، ولذا لو علم الحاج قبل دخوله مكّة باحتياجه إلى الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فطريق تخلصه من حرمة الخروج ما ذكره في المتن ، وقد عرفت في مسألة ١٣٧ عدم اعتبار الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع.
(١) اختلف الأصحاب في القدر الممنوع عنه من الخروج من مكّة بعد العمرة وقبل الحجّ.
ذهب السيِّد في العروة إلى اختصاص المنع بالخروج إلى المواضع البعيدة فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين (١).
ونسب إلى جماعة تحديد مقدار المنع بما زاد عن الحرم ، وأمّا الخروج إلى ما دون الحرم فلا بأس به.
والمحقق النائيني ذكر في حاشيته على العروة وفي مناسكه (٢) أنّ العبرة بالمسافة الشرعيّة فالخروج بمقدارها ممنوع وأمّا دون ذلك فلا بأس به ، وادّعى أنّ التحديد بمقدار الحرم غير صحيح ، لأنّ مقدار الحرم مختلف من جهات مكّة فلا يصح التقدير به.
والظاهر أنّ شيئاً ممّا ذكر غير تام ، لأنّ موضوع المنع في الرّوايات المانعة عن
__________________
(١) العروة الوثقى ٢ : ٣٣٦ / ٣٢٠٩.
(٢) دليل الناسك : ١٢١.