الثّاني : العقل ، فلا تجزئ استنابة المجنون (١) سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً أم كان أدواريّاً ، إذا كان العمل في دور جنونه ، وأمّا السّفيه فلا بأس باستنابته (٢).


خصوص نيابة الحجّ وغيره من العبادات عن الميّت ما يشمل بإطلاقه نيابة الصبي عن الميّت كصحيحة معاوية بن عمار «ما يلحق الرّجل بعد موته؟ فقال : والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما ويصلّي ويصوم عنهما» (١) فإنّها مطلقة تشمل عموم الولد كبيراً وصغيراً ، ولا نحتمل اختصاص صحّة نيابته بالوالدين.

وكذا ورد النص في النيابة عن الحي ما يشمل بإطلاقه الصبي كما في معتبرة يحيى الأزرق «من حجّ عن إنسان اشتركا» (٢) فإنّ إطلاق قوله «من حجّ» يشمل الصبي والظاهر من التعبير «عن إنسان» هو الحي. وأمّا السند فلا بأس به ، لأنّ يحيى الأزرق وإن كان مشتركاً بين الثقة وغيره ، ولكن الظاهر انصرافه إلى يحيى بن عبد الرّحمن الثقة ، لأنّه من مشاهير الرواة وممّن له كتاب.

وأمّا الاشتراط بإذن الولي ، فإن كانت النيابة بالإجارة كما هو الغالب فلتوقف صحّة معاملاته على إذن الولي ، وإن كانت بالتبرّع فلأجل أنّ استيفاء منافع الصبي بدون إذن الولي غير جائز كما هو واضح.

(١) لانتفاء القصد منه ، فلا يقع عمله عبادة والأمر في ذلك واضح.

(٢) لإطلاق الأدلّة وتحقق القصد منه ، ومجرد الحجر على أمواله لا يمنع من نيابته لعدم المنافاة بين الأمرين.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٤٤٥ / أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ٦.

(٢) الوسائل ١١ : ١٦٥ / أبواب النيابة في الحجّ ب ١ ح ٧.

۵۵۴