مسألة ١٨ : لا يختص اشتراط وجود الرّاحلة بصورة الحاجة إليها ، بل يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليها كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقّة ولم يكن منافياً لشرفه (١).
مسألة ١٩ : العبرة في الزاد والرّاحلة بوجودهما فعلاً ، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه (٢) ولا فرق في اشتراط وجود الرّاحلة بين القريب والبعيد (٣).
(١) قد عرفت أنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ فسّرت في الرّوايات بأُمور خاصّة منها الزاد والرّاحلة ، ولكن وقع الخلاف في اشتراط الزاد والرّاحلة ، وأنّهما شرط على الإطلاق أو أنّهما شرط عند الحاجة إليهما ، فلو كان قادراً على المشي من دون مشقّة لا يعتبر وجود الرّاحلة ، فعن المشهور أنّهما شرط مطلقاً حتّى في حق من كان متمكّناً من المشي ، فلو حجّ ماشياً من دون وجود الرّاحلة لا يجزي حجّه عن حجّة الإسلام ويظهر من صاحب الوسائل اعتبارهما عند الحاجة ، لأخذ الحاجة في عنوان أخبار المقام (١).
وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنّ المستفاد من الأخبار اعتبار الزاد والرّاحلة مطلقاً حتّى في حق القادر على المشي.
(٢) لعدم وجوب تحصيل الشرط.
(٣) لإطلاق ما دلّ على اعتبار وجود الرّاحلة حتّى بالنسبة إلى أهل مكّة المكرّمة لقطع المسافة بينها وبين عرفات الّتي تبلغ أربعة فراسخ تقريباً.
وعن المحقق (٢) وغيره عدم اعتبار وجود الرّاحلة للمكّي ، وأجابوا عن إطلاق الرّوايات الدالّة على اشتراط الرّاحلة بأنّها وردت في تفسير الآية الشريفة الّتي
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٣ / أبواب وجوب الحجّ ب ٨.
(٢) الشرائع ١ : ٢٥٢.