مسألة ١١٦ : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيراً في ذلك (١) وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره (٢) فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطيّة دون الجزئيّة استحقّ الأجير تمام الأُجرة (٣) وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أُجرة المثل. وإن كان اعتباره على نحو الجزئيّة كان للمستأجر الفسخ أيضاً (٤)


البلدي فتوزع الأُجرة عليهما بالنسبة.

وربما يقال بأنّه وإن لم يستحق اجرة المسمّى ولكنّه يستحق اجرة المثل لما أتى به من المقدّمات كالسفر إلى المدينة المنوّرة مقدّمة للحج لاحترام عمل المسلم نظير استحقاق اجرة المثل في الإجارة الفاسدة.

والجواب : أنّه لا يقاس المقام بباب الإجارة الفاسدة ، لأن إتيان العمل المستأجر عليه في الإجارة الفاسدة مستند إلى أمر المستأجر وذلك موجب للضمان ، فإنّ العمل الصادر من الأجير يوجب ضمان المسمّى لو كانت الإجارة صحيحة ويوجب ضمان المثل إذا كانت الإجارة فاسدة ، لأنّ العمل وقع بأمر المستأجر وذلك موجب للضمان عند العقلاء ، وهذا بخلاف المقام فإنّ إتيان المقدّمات لم يكن بأمر من المستأجر وإنّما يأتي الأجير بها اختياراً لغرض وصوله إلى ما استؤجر عليه ، نظير ما لو استأجر للصلاة فتوضأ أو اغتسل الأجير ثمّ عجز عن أداء الصلاة أو مات ، فإنّه لا يستحق اجرة المثل لوضوئه أو غسله.

(١) إذ لا موجب للتعيين.

(٢) بمقتضى عقد الإجارة.

(٣) لإتيانه بمتعلّق الإجارة ، والشرط لا يوجب تقسيط الثمن بالنسبة إليه ، وإنّما يوجب الخيار عند التخلّف للمستأجر ، فإن فسخ يرجع الأجير إلى أُجرة المثل ، وأمّا اجرة المسمّى فلا يستحقها الأجير لانفساخ الإجارة ، وأمّا اجرة المثل فيستحقها على المستأجر لأنّ العمل صدر بأمره.

(٤) لأنّ المفروض أنّ الأجير لم يسلّم العمل الّذي صار ملكاً للمستأجر فيثبت له

۵۵۴