١٦ ـ التزيّن

مسألة ٢٥٤ : يحرم على المُحرم التختّم بقصد الزينة ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزين مطلقاً ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى (١).


القمّلة بكف من طعام (١) ومن المعلوم ثبوت الكفّارة في القتل أيضاً ، إذ لا نحتمل أن يكون الإلقاء أشد من القتل ، فمقتضى الجمع بين الروايات ثبوت الكفّارة عليه بكف من الطعام ، ويحمل النفي في صحيح معاوية وأبي الجارود على نفي الكفّارة المصطلحة المعمولة المتعارفة من دم شاة ونحو ذلك ، وبالجملة لا منافاة بين نفي الكفّارة بالمعنى المرتكز المصطلح من شاة ونحوها وبين ثبوت الكفّارة بإطعام الطعام وإعطاء كف من الطعام.

(١) يقع الكلام تارة في التزين بالخاتم ، وأُخرى في مطلق التزين.

أمّا التزين بالخاتم فقد اختلف فيه النصوص على طوائف :

منها : ما دلّ على جواز لبس المحرم الخاتم مطلقاً ، كخبر نجيح عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم» (٢) ولكنّه ضعيف فان نجيحاً لم يوثق.

ومنها : ما دلّ على أن موسى بن جعفر والرضا عليهما‌السلام رؤيا وعليهما الخاتم (٣).

ومنها : ما دلّ على جواز لبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب (٤) فلبس الخاتم في الجملة ممّا لا إشكال في جوازه.

وإنّما الكلام فيما دلّ على المنع ، والعمدة رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام «وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة» (٥) وقد عمل بها المشهور بل

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٦٨ / أبواب بقيّة كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٣ ، ٤.

(٢) ٣) ، (٤) ، (٥) الوسائل ١٢ : ٤٩٠ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٦ ح ١ ، ٣ ، ٦ ، ٥ ، ٤.

۵۵۴