مسألة ١٨٠ : الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه ، والأولى أن يجمع بينها وبين الاستنابة (١).

مسألة ١٨١ : الصبي غير المميز يلبى عنه (٢).


والجواب عنه : أنّ خبر زرارة لو تمّ سنداً فالمتعيّن الاستنابة ولا حاجة إلى القاعدة ، وإن كان ضعيفاً فلا ملزم للاستنابة ، ولكن الرّواية ضعيفة سنداً بياسين الضرير فإنّه لم يوثق ، وأمّا قاعدة الميسور فقد ذكرنا غير مرّة أنّها غير تامّة في نفسها فلا يصلح أن تكون سنداً لحكم شرعي.

والظاهر هو الاجتزاء بالملحون فيما إذا لم يتمكّن من الصحيح ، لمعتبرة مسعدة بن صدقة ، قال : «سمعت جعفر بن محمّد عليه‌السلام يقول : إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم ، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح» الحديث (١) فإنّها واضحة الدلالة على جواز الاكتفاء بالملحون لكل من لا يتمكّن من القراءة الصحيحة ، سواء في الصلاة أو في التلبية ، فلا حاجة إلى الترجمة والاستنابة ، فمفادها مفاد قاعدة الميسور ، ولذا صرّح سيِّدنا الأُستاذ (دام ظله) في تعليقته على العروة بأنّ الأظهر جواز الاكتفاء بالملحون (٢).

نعم ، لا ريب أنّ الأحوط ضمّ الاستنابة إليه وأحوط منه ضمّ الترجمة إليه أيضاً.

(١) يدل عليه موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه» (٣).

(٢) يدل عليه صحيح زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «إذا حجّ الرّجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبي ويفرض الحجّ ، فإن لم يحسن أن يلبي لبّوا عنه

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٣٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥٩ ح ٢.

(٢) العروة الوثقى ٢ : ٣٦١ / ٣٢٤٣ (تعليقة ٢).

(٣) الوسائل ٦ : ١٣٦ / أبواب قراءة الصلاة ب ٥٩ ح ١ ، ١٢ : ٣٨١ / أبواب الإحرام ب ٣٩ ح ١.

۵۵۴