مسألة ٦٠ : لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها (١) ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأُجرة إذا تمكّنت من ذلك ، وإلّا لم يجب الحجّ عليها.

مسألة ٦١ : إذا نذر أن يزور الحسين عليه‌السلام في كلّ يوم عرفة مثلاً واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحلّ نذره ، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ (٢).


الرّابعة : تدل على أنّ المطلّقة الرجعيّة تحج في عدّتها بإذن الزّوج كما في صحيحة معاوية بن عمار «المطلّقة تحج في عدّتها إن طابت نفس زوجها» (١) ، ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف حمل إطلاق ما دلّ على أنّها لا تحجّ إلّا مع الإذن على غير حجّ الإسلام ، وحمل ما دلّ على أنّها تحجّ مطلقاً على حجّة الإسلام ، فالنتيجة أنّ المطلّقة الرجعيّة لا تستأذن في حجّة الإسلام وتستأذن في غيرها.

(١) لإطلاق أدلّة وجوب الحجّ عليها ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة منها : صحيح سليمان بن خالد «في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم هل يصلح لها الحجّ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة» (٢) وليعلم أنّ استصحاب المحرم لا خصوصيّة له ، وإنّما الميزان استصحاب من تثق به سواء كان محرماً أم غيره ، فذكر المحرم بخصوصه كما في المتن فيه مسامحة.

(٢) اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، فقد نسب إلى المشهور ومنهم صاحب الجواهر (٣) والسيِّد في العروة (٤) تقديم النذر على الحجّ لانتفاء الاستطاعة حينئذ ، لأنّ المانع الشرعي كالعقلي فإن وجوب الوفاء بالنذر يزيل الاستطاعة فلا يكون مستطيعاً للحج أبداً.

__________________

(١) الوسائل ٢٢ : ٢١٩ / أبواب العدد ب ٢٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ١١ : ١٥٣ / أبواب وجوب الحجّ ب ٥٨ ح ٢.

(٣) الجواهر ١٧ : ٣٤٧.

(٤) العروة الوثقى ٢ : ٢٤٢ / ٣٠٢٩.

۵۵۴