مسألة ١١ : إذا حجّ المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام (١) بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقاً وإن لم يدرك المشعر (٢) ويعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق ، فإن لم يكن مستطيعاً لم يجزئ حجّه عن حجّة الإسلام (٣)


ما جاء في التهذيب ، فلم يبق في البين إلّا رواية حريز المذكورة في التهذيب ورواية ابن أبي نجران ، وقد عرفت ما يقتضيه الجمع بينهما.

(١) بلا خلاف بين الأصحاب للنصوص الدالّة على ذلك ، منها : صحيحة معاوية ابن عمار «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : مملوك أُعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ» (١) فتكون هذه الطائفة من الأخبار الدالّة على الاكتفاء بإدراك أحد الموقفين معتقاً تخصيصاً للأخبار المتقدّمة الّتي صرّحت بأنّه لا حج ولا عمرة على العبد حتّى يعتق ، فيعلم من ذلك أنّ الحرّيّة غير معتبرة من البداية إلى النهاية بل يكتفى بالحرّيّة قبل أحد الموقفين أيضاً.

(٢) لإطلاق قوله عليه‌السلام : في صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة «إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ».

ولكن لا يخفى أنّه لا بدّ من ضم وقوف المشعر الاضطراري إليه ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى أن درك الوقوف الاختياري لعرفة فقط غير مجزئ ، ومن المعلوم أنّ العبد المعتق حاله حال بقيّة الأحرار ولا يزيد حكمه عن حكمهم ، وليس للعبد المعتق حكم جديد يختلف عن غيره ، والرّوايات الدالّة على الاكتفاء بإدراك أحد الموقفين معتقاً إنّما تتكفّل بإلغاء اعتبار الحرّيّة بهذا المقدار ، وأنّه لا يلزم درك الموقفين حرّا ، ولا تتكفّل إثبات الصحّة حتّى لو اقتصر على الوقوف بعرفة.

(٣) لأنّ ذلك مقتضى الأدلّة الأوّليّة الدالّة على اعتبار الاستطاعة ، وأمّا الرّوايات الدالّة على الإجزاء إذا أدرك أحد الموقفين معتقاً فغير ناظرة إلى إلغاء جميع الشروط

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٥٢ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٧ ح ٢.

۵۵۴