نعم ، إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر ، لكن لمّا وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الإحرام من أدنى الحل (١).

مسألة ١٦٨ : إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتّى تجاوزه ففي المسألة صور :

الاولى : أن يتمكّن من الرّجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرّجوع والإحرام منه ، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه فإن أتى بذلك صحّ عمله من دون إشكال (٢).


وتفريغ ذمّته. هذا مضافاً إلى دلالة الأخبار على ذلك :

منها : معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد الدالّة على أن من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة (١) أي ميقات المدينة ، وهو مسجد الشجرة.

ومنها : صحيح الحلبي «عن رجل ترك الإحرام حتّى دحل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الّذين يحرمون منه ، فيحرم» (٢).

(١) ولا يجب عليه الرّجوع إلى الميقات ، فإن أدنى الحل ميقات لكل عمرة مفردة لغير النائي الخارج من مكّة ، فإنّا قد ذكرنا أنّ الشخص البعيد إذا سافر وخرج من بلده لا للحج ولا للعمرة بل لغرض من الأغراض ووصل إلى حدود الحرم فبدا له أن يعتمر يجوز له ذلك ولا يجب عليه الرّجوع إلى الميقات ، بل يحرم من أدنى الحل كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث أحرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الجعرانة عند رجوعه من غزوة حنين (٣).

(٢) لما عرفت أنّ مقتضى توقيت المواقيت أنّ الإحرام من الميقات وظيفة كل مكلّف مريد للنسك ، ولا يجوز له التجاوز عنه إلّا محرماً ، والمفروض أنّه متمكّن من

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣١٨ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٣٠ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٧.

(٣) الوسائل ١١ : ٣٤١ / أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٢.

۵۵۴