٤ ـ مسّ النِّساء

مسألة ٢٢٨ : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك لزمته كفّارة ، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شي‌ء عليه (١).


التقبيل ، فلا بدّ من رد علم هذه الرواية إلى أهلها ، وقد عرفت أنّه لم يفت أحد فيما نعلم بمضمونها.

(١) يدل على حرمة مسّ الزوج زوجته عن شهوة ما تقدّم من الروايات الدالّة على حرمة مطلق الاستمتاع بالنِّساء وطياً وتقبيلاً ، ولمساً ونظراً بشهوة (١) ويستفاد ذلك أيضاً من عدّة روايات :

منها : صحيحة الحلبي «المحرم يضع يده على امرأته ، قال : لا بأس قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه ، قال : لا بأس ، قلت : فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل ، فلما ضمّها إليه أدركته الشهوة ، قال : ليس عليه شي‌ء إلّا أن يكون طلب ذلك» (٢).

ومنها : صحيح سعيد الأعرج «أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ، فقال : لا بأس إلّا أن يتعمد ، وهو أحق أن ينزلها من غيره» (٣) والضم ونحوه من مصاديق المس.

وأمّا إذا كان المس عن غير شهوة فلا يحرم ولا كفّارة عليه ، فالعبرة بالمس عن شهوة ، فإن كان عن شهوة فلا يجوز وعليه الكفّارة وإن لم يكن عن شهوة فيجوز وليس عليه الكفّارة ، ويدلُّ على كلا الحكمين صحيح مسمع أبي سيار قال : «قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إلى أن قال ـ : ومن مسّ

__________________

(١) تقدّمت في ص ٣٨٢.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٣٧ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٥.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٣٦ / أبواب تروك الإحرام ب ١٣ ح ٢.

۵۵۴