المكلّف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه وحلّت له الأُمور الّتي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام (١).

مسألة ١٤٩ : يجب على المكلّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام (٢).

وواجبات الحجّ ثلاثة عشر وهي كما يلي.

(١) الإحرام من مكّة على تفصيل يأتي.

(٢) الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع أو من نفس الظهر من ذي الحجّة الحرام إلى المغرب ، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكّة.

(٣) الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس وتقع المزدلفة بين عرفات ومكّة.

(٤) رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد. ومنى على بُعد فرسخ واحد من مكّة تقريباً.

(٥) النحر أو الذبح في منى يوم العيد.

(٦) الحلق أو أخذ شي‌ء من الشعر أو الظفر في منى ، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام ما عدا النِّساء والطيب ، بل الصيد على الأحوط.

(٧) طواف الزيارة بعد الرّجوع إلى مكّة.


وقصّرت وأحللت من كلّ شي‌ء ، وليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحج» (١) على أنّ ذلك أمر متسالم عليه عند الأصحاب.

(١) سيأتي شرح هذه الأُمور في مواضعها إن شاء الله تعالى.

(٢) وجوباً عقليّاً مقدّميّاً.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٥٢ / أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٣.

۵۵۴