مسألة ٢٧٢ : لا بأس بالتظليل للنِّساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد (١).
بل الظاهر عدم الفرق بين الاستظلال بالمظلة ونحوها ، وبين الاستظلال بالظل الثابت كظل العمارات والسقوف وإن كان الأحوط الاقتصار بالظل الثابت فإنّه إمّا جائز بالأصل كما هو المختار وإمّا جائز لأجل النزول في المنزل ، بخلاف الظل السائر فإنّه إنّما يجوز لأجل المنزل ، ولعل السيرة قائمة على الظل الثابت دون السائر ، إلّا أنّ النص الدال على جواز الاستظلال في المنزل مطلق يشمل الظل الثابت والسائر المتحرك معاً.
(١) أمّا اختصاص الحكم بالرجال وعدم شموله للنِّساء فلعدة من الروايات المعتبرة (١). مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب وعدم الخلاف.
وأمّا الصبيان فقد ورد في رواية معتبرة جواز التظليل لهم وهي صحيحة حريز (٢) مضافاً إلى أنّه متسالم عليه ، ولكن لا حاجة إلى دليل الجواز بالخصوص ، بل لو لم يكن نص في المقام لكان الجواز لهم على القاعدة ، والوجه في ذلك : أن ما أُمر به الصبيان نفس ما أمر به المكلفون ، ولا فرق في نفس الطبيعي المأمور به بالنسبة إلى المكلفين وغيرهم شرطاً وجزءاً ومانعاً إلّا بالوجوب والندب ، فنفس المأمور به المشتمل على جميع الشرائط والأجزاء واجبة على المكلفين ومندوبة للأطفال ، وأمّا غير ذلك من الأحكام التكليفية المستقلّة المحضة الّتي ليست شرطاً ولا جزءاً ولا مانعاً فمرفوعة عن الأطفال لحديث رفع القلم (٣) ، وتروك الإحرام غير الجماع غير دخيلة في صحّة الحجّ شرطاً أو جزءاً أو مانعاً ، ولا يضر ارتكابها بالحج أصلاً سوى ارتكاب المحرم محرّماً شرعياً ، فإذا كان المحرم غير مكلف فلا حرمة عليه ، لأن دليل رفع القلم كاف في رفع هذه الأحكام عنه ، وكما لا يجب عليه هذه الأحكام لا يجب
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٥١٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١ ، ٢ ، ٤ ، وب ٦٥ ح ١.
(٢) الوسائل ١٢ : ٥١٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١ ، ٢ ، ٤ ، وب ٦٥ ح ٢.
(٣) الوسائل ١ : ٤٢ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٤.