ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ كما تقدّم (١).

مسألة ١٨٨ : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر (٢).


وفي صحيحة عمر بن يزيد «وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه» (١).

(١) في المسألة السّابعة ، وذكرنا هناك بأنّ الولي يحرم بالصبي بأن يأمره بالتلبية أو يلقّنه إيّاها أو يلبّي عنه من الميقات ، ويجوز له أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ فإذا وصل إلى فخ لبس الثوبين ، ويدل على ذلك صحيحة أيّوب «من أين يجرّد الصبيان؟ فقال : كان أبي يجرِّدهم من فخ» (٢).

(٢) وقع الكلام في أنّ لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي مستقل بحيث لو تركه انعقد إحرامه وإن عصى بترك اللّبس ، أو أنّه واجب شرطي في تحقق الإحرام بحيث لا ينعقد الإحرام إلّا به.

والاشتراط المذكور يتصوّر على نحوين :

الأوّل : أن يكون لبس الثوبين متمماً للإحرام ، فلو لبّى وهو عار اللّباس أو كان لابساً للمخيط ولم يلبس الثوبين فلم يتحقق منه الإحرام الكامل ، ولكن ما أتى به من التلبية قبل لبس الثوبين صحيح ولا حاجة إلى إعادة التلبية.

فإن أراد القائل بالشرطيّة هذا المعنى فيردّه : أنّه لا دليل عليه ، مضافاً إلى أنّه ينفيه قوله عليه‌السلام : «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد» (٣).

الثّاني : أن يكون لبس الثوبين شرطاً لصحّة الإحرام والتلبية بحيث لو لبّى وهو غير لابس للثوبين عليه إعادتها.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٨٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٩٨ / أبواب الإحرام ب ٤٧ ح ١.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ٢٠.

۵۵۴