مسألة ٢٧٤ : كفّارة تقليم كل ظفر مد من الطعام وكفّارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة ، وكذلك الرِّجل ، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرِّجل في مجلس واحد فالكفّارة أيضاً شاة (١).


ومقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق بين الواحد والجميع ، نعم لو أذاه وتألم من بقائه لا بأس بقطعه كما في المعتبرة المتقدِّمة ، ولكن يكفّر عن كل ظفر بقبضة من طعام.

وهل يكتفى بمطلق الأذية العرفية أو لا بدّ من أن يبلغ حدّ الضرورة؟ وجهان.

الظاهر هو الأوّل ، وذلك لأنّ المراد بالاستطاعة المذكورة في صحيح معاوية بن عمار هي العادية العرفية لا القدرة الحقيقية العقلية ، وإلّا ففي صورة الاضطرار والضرورة القدرة العقلية حاصلة أيضاً ، فالعبرة بالعسر والحرج العرفيين ، والمدار بالأذية العرفية وإن لم تبلغ حدّ الضرورة.

(١) المشهور بين الأصحاب أن في تقليم كل ظفر مداً من طعام كما في صحيحة أبي بصير (١) وبإزائها مطلقات من حيث الواحد والجميع أن عليه دماً أو شاة كما في صحيحتي زرارة المتقدمتين (٢) ، وورد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدِّمة (٣) «قبضة من طعام» ولكنّها لا تكون معارضة لما دلّ على أن فيه مداً من الطعام ، لأن موردها الأذية والضرورة ، ولا مانع من الالتزام بمضمونها في موردها ، فتكون النتيجة أن تقليم كل ظفر إذا كان مما يؤذيه ففديته كف من الطعام وقبضة منه ، وإذا كان لا يؤذيه بقاؤه فقطعه ، فمد من طعام كما في صحيحة أبي بصير.

ثمّ إن هنا إشكالاً وهو أنّ الشيخ روى رواية أبي بصير وذكر فيها «قيمة مد من طعام» (٤) ورواها الصدوق «عليه مد من طعام» (٥) ولا شك أنّ الإمام عليه‌السلام

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٦٢ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ١.

(٢) في الصفحة السابقة.

(٣) في الصفحة السابقة.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٢ / ١١٤١.

(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٥.

۵۵۴