مسألة ٢١١ : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي. وفي قتل العظاية كف من الطعام (١).

مسألة ٢١٢ : في قتل الزنبور متعمداً إطعام شي‌ء من الطعام ، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شي‌ء عليه (٢).


جرادة واحدة تمرة واحدة فيبقى الأكثر من واحدة تحت إطلاق ما دلّ على كف من طعام ، وأمّا إذا قتل كثيراً وأزيد من الاثنين أو الثلاثة فعليه شاة ، فالطعام ثابت لغير الواحدة لإطلاق الصدر ، والتمرة الواحدة للجرادة الواحدة لتقييد الصدر برواية أُخرى دلّت على أنّ التمرة الواحدة للجرادة الواحدة ، وأمّا إذا قتل جراداً كثيراً ففيه شاة فالأكثر يحمل على الكثير ، ولذا ذكرنا أن ما في المختلف من إسقاط كلمة «أكثر» بالمرّة وضبط كلمة «كثيراً» هو الأولى والأصح ، فمن جميع ما ذكرنا ظهر صحّة ما في المتن.

(١) ثبوت الجدي في قتل كل من اليربوع والقنفذ والضب هو المشهور بين الأصحاب ، ويدلُّ عليه صحيح مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه ، وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد» (١) والتعليل بقوله : «وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد» كصيد النعامة والظبي ، يكشف عن أنّ الحكم لا يختص بالمذكورات بل يعم أشباهها من الحيوانات.

وفي قتل العظاية كف من الطعام ، يدل عليه صحيح معاوية بن عمار قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : محرم قتل عظاية ، قال : كف من طعام» (٢).

(٢) يدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن محرم قتل زنبوراً ، قال : إن كان خطأ فليس عليه شي‌ء ، قلت : لا بل متعمداً

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٩ / أبواب كفارات الصيد ب ٦ ح ١.

(٢) الوسائل ١٣ : ٢٠ / أبواب كفارات الصيد ب ٧ ح ٣.

۵۵۴