ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها ، ولا بين أن تكون النيابة بأُجرة أو تبرّع (١).

مسألة ١١٥ : إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأُجرة ، إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت ، وأمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الأُجرة بنسبة ما أتى به (٢). وإن مات قبل الإحرام لم يستحق شيئاً (٣). نعم ، إذا كانت المقدّمات داخلة في الإجارة استحقّ من الأُجرة بقدر ما أتى به منها (٤).


(١) لإطلاق الأدلّة في الجميع.

(٢) قد عرفت أنّ الأجير إذا مات بعد الإحرام أو بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرم تبرأ ذمّة المنوب عنه ، ولكن وقع الكلام في أنّه هل يستحق الأجير تمام الأُجرة أم فيه تفصيل؟.

والظاهر هو التفصيل ، وهو أنّه إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت يستحق تمام الأُجرة لفراغ ذمّة الميّت بالعمل الصادر من النائب. والتفريغ وإن لم يكن مقدوراً للأجير ولكنّه مقدور له بالواسطة ، كالإجارة على التطهير فإنّه مقدور له بالواسطة وإن لم يكن بنفسه غير مقدور له ، ولا يعتبر في صحّة الإجارة تعلّقها بما هو مقدور بنفسه ، بل تصح ولو تعلّقت بالمقدور بالواسطة.

وأمّا إذا كان أجيراً على نفس الأعمال والأفعال المخصوصة فيستحق الأُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال.

(٣) كما لو مات في البصرة مثلاً وهو في طريقه إلى الحجّ فإنّه لا يستحق من الأُجرة شيئاً على كل تقدير ، لأنّه لو كان أجيراً على تفريغ الذمّة فهو غير حاصل لأنّ المفروض أنّه مات قبل الإحرام ولا دليل على الإجزاء في هذه الصورة ، ولو كان أجيراً على الإتيان بالأعمال المخصوصة فالمفروض أنّه لم يأت بشي‌ء منها فلا موجب لاستحقاق الأُجرة.

(٤) أمّا لو كان أجيراً على الأعمال وإتيان المقدّمات معاً كما هو المتعارف في الحجّ

۵۵۴